المادة 35 من نظام موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور والمادة (14) من م رقم 48 لسنة 2008
يجوز للمدير العام صرف سلفة للمكلف او الموفد تسدد بعد عودته لمركز عمله مباشرة على النحو التالي :-
أ-مبلغ للمكلف بمهمة رسمية خارج المملكة او داخلها لا يتجاوز علاوة السفر المقررة له 0
ب-مبلغ للموفد في دورة تدريبية لا يتجاوز المخصصات المستحقة له عن مدة الدورة أو مدة شهرين أيهما اقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026