المادة 44 من نظام موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور والمادة (14) من م رقم 48 لسنة 2008
أ- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام ، تطبق أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس المدير العام صلاحيات الوزير والأمين العام وفي الحالات التي تتطلب صدور قرار من الوزير بناءً على تنسيب الامين العام يمارس المدير العام صلاحيات الوزير دون حاجة الى أي تنسيب وتمارس اللجنة صلاحيات اللجنة المركزية المنصوص عليها في ذلك النظام.
ب- لغايات تطبيق احكام نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول ، يعامل موظفو الفئتين الاولى والثانية معاملة موظفي الفئة الاولى من نظام الخدمة المدنية ، ويعامل موظفو الفئة الثالثة معاملة موظفي الفئة الثانية من نظام الخدمة المدنية ، كما يعامل موظفو الفئة الرابعة في المؤسسة معاملة موظفي الفئة الثالثة من نظام الخدمة المدنية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026