المادة 8 من نظام موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور والمادة (14) من م رقم 48 لسنة 2008

أ- يعين الموظف الذي تنطبق عليه شروط اشغال الوظيفة ووصفها الوظيفي ومتطلباتها براتب الحد الادنى للدرجة التي تقع فيها هذه الوظيفة في سلم الرواتب ووفقا لسلم الوظائف المعتمد من قبل المجلس 0 ب- اذا توافرت فيمن يعين في وظيفة في المؤسسة مؤهلات علمية وخبرات عملية تفوق ما ورد منها في الوصف الوظيفي للوظيفة المقترح تعيينه فيها فللمجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند لتوصية اللجنة منحه ما لا يزيد على خمس زيادات سنوية عند تعيينه وعلى ان لا يؤدي ذلك الى نقله الى فئة اعلى 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك