المادة 17 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 83 لسنة 1998
أ- تمنح علاوة اضافية حدها الاعلى (30%) من الراتب الاساسي لتخصصات معينة او وظائف محددة في ضوء صعوبة العمل فيها ومسؤوليته.
ب- تحدد الحالات التي تنطبق عليها احكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة ونسبة العلاوة لكل منها بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام.
ج- تمنح العلاوة المنصوص عليها في الفقرة( أ) من هذه المادة بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة ويوقف المدير العام صرف هذه العلاوة عند زوال السبب الذي منحت لاجله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026