المادة 2 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 83 لسنة 1998

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه، مالم تدل القرينه على غير ذلك: - المؤسسة: مؤسسة الاقراض الزراعي.صفحة 1 من 20 المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: مدير عام المؤسسة. اللجنة: لجنة شؤون الموظفين. الملاك: مجموع الوظائف والفئات والدرجات والرواتب المنصوص عليها في هذا النظام. الفئة: مجموعة من الوظائف ذات درجات ورواتب محددة بموجب احكام هذا النظام. الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في احدى وظائف المؤسسة. الراتب: الراتب الاساسي الشهري الذي يتقاضاه الموظف بموجب احكام هذا النظام. البعثة: ايفاد الموظف للدراسة في مؤسسة تعليمية او تدريبية معترف بها ، وذلك لمدة متصلة تزيد على ثمانية اشهر سواء كانت داخل المملكة او خارجها. الدورة: ايفاد الموظف للتدرب بغرض اكسابه معرفة علمية او مهارة عملية او كليهما معا ،وذلك لمدة متصله لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثمانية اشهر سواء كانت داخل المملكة او خارجها. المهمة العلمية: ايفاد الموظف لحضور مؤتمر، او ندوة، او حلقة دراسية او لقاء علمي ،او القيام بزيارة ،او جولة استطلاعية او ما ماثل ذلك لاي من الامور التي تتعلق بوظائف ومهام المؤسسة ،على ان يكون الايفاد لمدة تقل عن شهر واحد سواء كانت المهمة العلمية داخل المملكة او خارجها. الموفد: الموظف الذي يوفد في بعثة دراسية او دورة تدريبية او مهمة علمية وفقا لاحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة