المادة 21 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 83 لسنة 1998

للمجلس بناء على تنسيب المدير العام بمقتضى تعليمات يصدرها منح علاوة خاصة للمديرين وموظفي فروع المؤسسة لا تزيد على (50) دينارا شهريا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة