المادة 23 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 83 لسنة 1998

أ- ينبه الموظف الذي يرد عنه تقرير بتقدير (متوسط) الى مظاهر تقصيره ،وينذر الموظف الذي يرد عنه تقرير بتقدير (ضعيف) ، ويطلب من كل منهما تلافي تقصيره وتحسين عمله. ب- تطبق على الموظف الذي يرد عنه تقريران سنويان متتاليان بدرجة ضعيف أحكام نظام الخدمة المدنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة