المادة 23 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 83 لسنة 1998
أ- ينبه الموظف الذي يرد عنه تقرير بتقدير (متوسط) الى مظاهر تقصيره ،وينذر الموظف الذي يرد عنه تقرير بتقدير (ضعيف) ، ويطلب من كل منهما تلافي تقصيره وتحسين عمله.
ب- تطبق على الموظف الذي يرد عنه تقريران سنويان متتاليان بدرجة ضعيف أحكام نظام الخدمة المدنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026