المادة 4 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 83 لسنة 1998

أ- في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام تطبق على الموظفين احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به. ب- تحقيقا للغاية المقصودة في الفقرة (أ ) من هذه المادة، يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء، ويمارس الرئيس صلاحيات رئيس الوزراء، ويمارس المدير العام صلاحيات كل من الوزير المختص والامين العام ، وتمارس اللجنة صلاحية لجنة البعثات والدورات المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية المعمول به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة