المادة 41 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 83 لسنة 1998

أ- للرئيس المباشر ايقاع أي من العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (2،1) من الفقرة (أ) من المادة (40) من هذا النظام. ب- للمدير العام إيقاع أي من العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (4،3 ) من الفقرة (أ) من المادة (40) من هذا النظام. ج- للمجلس إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في البنود (9،8،7،6،5) من الفقرة (أ) من المادة (40) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة