المادة 12 من نظام موظفي مؤسسة التدريب المهني صادر بالاستناد الى المادة (13) من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم رقم 69 لسنة 1979
الماده 12- لا يجوز تعيين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف المصنفة في المؤسسة بدرجات ورواتب تزيد عن الدرجات التالية:-
أ- خريج المدارس الاعدادية والحائز بعد ذلك على شهادة مدرسية اختصاصية او مهنية بعد دراسة ثلاث سنوات او ما يعادلها في ادنى مربوط للدرجة السادسة.
ب- حامل شهادة الدراسة الثانوية الاردنية العامة ( التوجيهي / الفرع المهني ) او ما يعادلها براتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة.
ج- خريج المعاهد التي مدة الدراسة المهنية الكاملة فيها سنة واحدة بعد شهادة الدراسة الثانوية الاردنية العامة او ما يعادلها براتب السنة الخامسة من الدرجة السادسة.
د- خريج المعاهد التي مدة الدراسة المهنية الكاملة فيها سنتان بعد شهادة الدراسة الثانوية الاردنية العامة او ما يعادلها براتب السنة الثانية من الدرجة الخامسة.
ه - خريج المعاهد التي مدة الدراسة المهنية الكاملة فيها ثلاث سنوات بعد شها دة الدراسة الثانوية الاردنية العامة او مايعادلها براتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة.
و- خريج الجامعات والكليات العالية الذي يحمل الشهادة الجامعية الاولى ( بكالوريوس او ليسانس ) في ادنى مربوط الدرجة الرابعة.
ز- خريج الجامعات والكليات العالية الذي يحمل شهادة الدبلوم للدراسات العليا بعد الحصول على الشهادة الجامعية الاولى براتب السنة الثالثة من الدرجة الرابعة.
ح- خريج الجامعات والكليات العالية الذي يحمل الشهادة الجامعية الثانية ( الماجستير ) براتب السنة الخامسة من الدرجة الرابعة.
ط- حامل شهادة الدكتوراة براتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة.
ى - خريج الجامعات والكليات العالية الذي يحمل الشهادة الجامعية الاولى في حقل الهندسة براتب السنة الخامسة من الدرجة الرابعة.
ك- خريج الجامعات والكليات العالية الذي يحمل شهادة الدبلوم للدراسات العليا في حقل الهندسة بعد الحصول على الشهادة الجامعية الاولى براتب السنة السابعة من الدرجة الرابعة.
ل- خريج الجامعات والكليات العالية الذي يحمل الشهادة الجامعية الثانية ( الماجستير ) في حقل الهندسة في ادنى مربوط الدرجة الثالثة.
م- حامل شهادة الدكتوراة في حقل الهندسة براتب السنة الثامنة من الدرجة الثالثة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026