المادة 26 من نظام موظفي مؤسسة التدريب المهني صادر بالاستناد الى المادة (13) من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم رقم 69 لسنة 1979
الماده 26- للمدير العام عند شغور وظيفة لاي سبب كان ، تكليف موظف آخر للقيام بها اثناء الدوام الرسمي وذلك بالاضافة الى وظيفته الاصلية ، ولا يتقاضى الموظف المكلف اي علاوات او مكافآت لقاء قيامه بالاعمال الاضافية التي كلف بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026