المادة 31 من نظام موظفي مؤسسة التدريب المهني صادر بالاستناد الى المادة (13) من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم رقم 69 لسنة 1979
الماده 31- يستحق المدير العام والموظفون في المؤسسة اجازاتهم السنوية العادية كما يلي:
أ- المدير العام 30 يوم عمل
ب- 1- الموظف من الدرجة الاولى او الثانية 26 يوم عمل
2- الموظف من الدرجة الثالثة او الرابعة 22 يوم عمل
3- الموظف من الدرجة الخامسة او السادسة والموظف غير المصنف 18 يوم عمل
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026