المادة 31 من نظام موظفي مؤسسة التدريب المهني صادر بالاستناد الى المادة (13) من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم رقم 69 لسنة 1979

الماده 31- يستحق المدير العام والموظفون في المؤسسة اجازاتهم السنوية العادية كما يلي: أ- المدير العام 30 يوم عمل ب- 1- الموظف من الدرجة الاولى او الثانية 26 يوم عمل 2- الموظف من الدرجة الثالثة او الرابعة 22 يوم عمل 3- الموظف من الدرجة الخامسة او السادسة والموظف غير المصنف 18 يوم عمل

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك