المادة 36 من نظام موظفي مؤسسة التدريب المهني صادر بالاستناد الى المادة (13) من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم رقم 69 لسنة 1979
الماده 36- أ- يجوز منح الموظف اجازة دراسية اواكثر بدون راتب او علاوات لمدة لاتزيد في مجموعها على سنتين خلال خدمته بغية تحسين مستواه الثقافي او العملي او المسلكي او المهني اذا كان للتحسين علاقة مباشرة بواجبات المؤسسة وتمنح تلك الاجازة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام ولا يتقاضى الموظف المجاز اجازة دراسية علاوة سفر واجور انتقال او اي علاوات اخرى ، ولاتعتبر تلك الاجازة جزءا من خدمته الفعلية في المؤسسة.
ب- اذا كانت الاجازة الدراسية بقصد الحصول على شهادة الدكتوراة فيجوز تمديدها لسنة ثالثة.
ج- لايجوز منح الموظف اجازة دراسية الا اذا اكمل مدة لاتقل عن ثلاث سنوات في خدمة المؤسسة وحصل على وثيقة قبول رسمية من الجهة التي يرغب الدراسة او التدريب فيها.
د- على الموظف بعد انتهاء اجازته الدراسية ان يقدم وثيقة مصدقة من الجهة التي درس او تدرب فيها تبين سير دراسته او تدربه الى المؤسسة واذا قصر عن ذلك خلال مدة شهرين من انتهاء اجازته فيعتبر فاقدا لوظيفته من تاريخ بدء اجازته.
ه - يجوز ملء وظيفة الموظف الذي اجيزاجازة دراسية بصورة مؤقتة بموجب عقد او بوكالة ولمدة لا تزيد عن مدة الاجازة الدراسية ولا يجوز ملء الوظيفة باكثر من موظف واحد ، على ان ينص العقد على انهاء خدمة الموظف المتعاقد في حالة الغاء اجازة الموظف قبل انقضاء مدتها المقررة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026