المادة 50 من نظام موظفي مؤسسة التدريب المهني صادر بالاستناد الى المادة (13) من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم رقم 69 لسنة 1979
باستثناء ما نص عليه في المواد من ( 43- 49) من هذا النظام يطبق نظام الانتقال والسفر رقم ( 32) لسنة 1978 واي نظام اخر يعدله او يحل محله على موظفي المؤسسة على ان يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس رئيس المجلس صلاحيات وزير المالية كما يمارس المدير العام صلاحيات الوزير المختص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026