المادة 52 من نظام موظفي مؤسسة التدريب المهني صادر بالاستناد الى المادة (13) من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم رقم 69 لسنة 1979
أ- اذا اوفد موظف في بعثة دراسية او تدريبية خارج المملكة لمدة تزيد عن اربعة اشهر على نفقة المؤسسة ولم تصرف له اي مخصصات او تقدم له اي تسهيلات من جهة اخرى فتدفع له بالاضافة لاجور السفر والرسوم المدرسية واثمان الكتب علاوة شهرية حسب الجدول التالي:- الدرجة الدرجة الدرجة 5و6 والموظفون 2،3،4 1 غير المصنفين بالدينار بالدينار بالدينار
1- الدول الاميركية والاوروبية
ودول الشرق الاقصى والكويت
والسعودية وباقي دول الخليج 140 120 90
2- الدول الاخرى 110 90 80
ب- اذا اوفد موظف في بعثة دراسية او تدريبية خارج المملكة لمدة تزيد عن اربعة اشهر على نفقة جهة اخرى غير المؤسسة وكانت المخصصات والتسهيلات المقدمة من الجهة الاخرى اقل من العلاوات التي تدفع بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة فيدفع له مقدار الفرق بين ما تدفعه الجهة الاخرى والعلاوات المقررة في تلك الفقرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026