المادة 58 من نظام موظفي مؤسسة التدريب المهني صادر بالاستناد الى المادة (13) من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم رقم 69 لسنة 1979

الفصل الحادي عشر الاجراءات التأديبية المادة 58- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها او اقدم على اي تصرف او عمل يخل بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او يعرقلها فتوقع عليه احدى العقوبات المسلكية التالية أ- التنبيه الخطي ب- الانذار الخطي ج- الحسم من الراتب الشهري الاساسي بما لا يزيد عن ربعه في الشهر الواحد د- حجب الزيادة السنوية العادية ه- تأخير الترفيع و- تنزيل الراتب ز- تنزيل الدرجة ح- العزل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك