المادة 7 من نظام موظفي مؤسسة التدريب المهني صادر بالاستناد الى المادة (13) من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم رقم 69 لسنة 1979

الماده 7- المادة 7- أ- تحدد فئات الموظف غير المصنف وراتبه وزياداته السنوية كما يلي: الفئة اسم الوظيفة ادنى مربوطها اعلى مربوطها الزيادة السنوية بالدينار بالدينار بالدينار الاولى مدرب مهني 93 135 3 الثانية مساعد مدرب مهني 47 97 2.5 سائق سيارة الثالثة طاهي مقصف 37 67 1.5 مأمور مقسم بستاني حارس مدني مراسل سائق دراجة ب- يقرر المجلس عدد الوظائف غير المصنفة في كل فئة بناء على تنسيب المدير العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك