المادة 10 من نظام موظفي مؤسسة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 24 لسنة 1997
أ- تحدد الرواتب الأساسية والزيادات السنوية للموظفين غير المصنفين وفقاً لما يلي:- المجموعة الوظيفة ادني الراتب الاساسي اعلى الراتب الاساسي الزيادة السنوية دينار دينار دينار الوظائف الفنية فني درجة اولى 165 315 5 فني درجة ثانية 90 210 4 الوظائف الادارية المساندة سائق باص 125 245 4 سائق سيارة 90 210 4 مأمور مقسم / مأمور 70 3210 5ر تصوير / مراسل / حارس / او ما يماثل هذه الوظائف
ب- يعين الموظف غير المصنف في أي من الوظائف الفنية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا كان حاصلاً على دبلوم مهني او توافرت لدية الخبرات العملية المناسبة لإشغال الوظيفة التي سيعين فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026