المادة 16 من نظام موظفي مؤسسة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 24 لسنة 1997
أ- عند تعيين الموظف في المؤسسة لأول مرة يكون تحت التجربة لمدة سنة واحدة ويثبت في الخدمة بناء على نتائج تقييم أدائه، وتعتبر هذه المدة جزءاً من خدمة الموظف الفعلية في المؤسسة.
ب- يجوز انهاء خدمة الموظف خلال مدة التجربة بقرار من المرجع المختص بالتعيين ولا يحق له المطالبة بأي تعويض نتيجة لذلك ويعتبر الموظف مثبتاً تلقائياً في الخدمة اذا لم يصدر قرار بانهاء خدمته خلال ثلاثة أشهر من انتهاء مدة التجربة.
ج- اذا اعيد تعيين الموظف الذي ترك الخدمة في المؤسسة قبل ان يكمل مدة التجربة فيوضع تحت التجربة من جديد كما يوضع تحت التجربة مجدداً كل من أمضى خارج المؤسسة مدة تزيد على ثلاث سنوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026