المادة 20 من نظام موظفي مؤسسة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 24 لسنة 1997
يستحق الموظف علاوة عائلية مقدارها (20) ديناراً شهرياً عن زوجته واولاده الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من العمر مع مراعاة مايلي:-
أ- لا تدفع العلاوة العائلية للموظف عن زوجته العاملة التي تتقاضى راتباً شهرياً من أي دائرة.
ب- تدفع العلاوة العائلية للموظفة عن اولادها اذا كانت هي المعيل الوحيد لهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026