المادة 29 من نظام موظفي مؤسسة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 24 لسنة 1997
يجوز ترفيع الموظف غير المصنف من وظيفة فني درجة ثانية الى وظيفة فني درجة أولى ضمن مجموعة الوظائف الفنية اذا كان مستوفياً للشروط التالية: -
أ - توفر الشاغر.
ب- ان تتوفر فيه متطلبات الوظيفة التي سيرفع اليها.
ج- ان يكون قد أكمل ثلاث سنوات خدمة فعلية في وظيفة فني درجة ثانية على الأقل ويتقاضى راتب السنة التاسعة منها.
د- ان لا يقل مستوى تقديره السنوي في السنتين الأخيرتين عن جيد جدا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026