المادة 34 من نظام موظفي مؤسسة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 24 لسنة 1997
للمرجع المختص بالتعيين ان يوقع ايا من العقوبات التالية على موظفي المؤسسة:-
أ - الانذار.
ب - الحسم من الراتب لمدة لا تزيد على اسبوع.
ج - توقيف الزيادة السنوية.
د- تنزيل الراتب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026