المادة 34 من نظام موظفي مؤسسة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 24 لسنة 1997

للمرجع المختص بالتعيين ان يوقع ايا من العقوبات التالية على موظفي المؤسسة:- أ - الانذار. ب - الحسم من الراتب لمدة لا تزيد على اسبوع. ج - توقيف الزيادة السنوية. د- تنزيل الراتب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك