المادة 38 من نظام موظفي مؤسسة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 24 لسنة 1997
يشكل المجلس التأديبي للموظفين غير المصنفين من ثلاثة أعضاء احدهم من اعضاء المجلس ويكون رئيساً له واما العضوان الآخران فيعينهما المجلس من كبار موظفي المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026