المادة 44 من نظام موظفي مؤسسة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 24 لسنة 1997
تقبل استقالة الموظف المحال لمجلس تأديبي وتتوقف الدعوى التأديبية ولا يستحق الموظف المستقيل أية حقوق مالية ولا يجوز إعادة استخدامه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026