المادة 6 من نظام موظفي مؤسسة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 24 لسنة 1997

أ- يؤلف المجلس بناءً على تنسيب المدير العام لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) لمدة سنتين لايقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة من موظفي المؤسسة ويسمى المجلس من بينهم رئيساً لها، ويعين المدير العام أحد موظفي المؤسسة للقيام بأعمال أمانه السر. ب- تختص اللجنة بتقديم التنسيب للمدير العام في الأمور التالية: - 1- تعيين الموظفين في المؤسسة وترفيعهم وتعديل رواتبهم وانهاء خدماتهم وفقاً لأحكام هذا النظام. 2- ترشيح الموظفين للبعثات العلمية والدورات التدريبية ووضع الأسس لتدريبهم وتأهيلهم 3- أي مهام أخرى يحيلها المجلس اوالمدير العام الى اللجنة تتعلق بالموظفين. ج- تجتمع اللجنة دورياً أو عند الحاجة بناءً على دعوة من المدير العام أو من رئيسها للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمالها وتتخذ اللجنة تنسيباتها بأكثرية الأصوات وعلى العضو المخالف أن يبين مخالفته وأسبابها خطياً، ويتولى أمين السر اعداد محاضر الإجتماعات وتوثيقها ومتابعة تنفيذها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك