المادة 8 من نظام موظفي مؤسسة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 24 لسنة 1997

أ-الموظف المصنف هو الموظف الذي يعين في وظيفة مصنفة لمدة غير محددة للقيام بمهام وظيفة مبين اسمها ودرجتها وراتبها في جدول تشكيلات الوظائف. ب- الموظف غير المصنف وهو الموظف الذي يعين في احدى الوظائف المبينة في المادة (10) من هذا النظام. ج- الموظف بعقد هو الذي يعين بوظيفة لمدة محدودة بموجب عقد القيام بأعمال ومهام تتميز بالأختصاص والخبرة في احدى الوظائف المدرجة في جدول تشكيلات المؤسسسة او على حساب المخصصات المرصودة في موازنتها لهذا الغرض.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك