المادة 12 من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عا رقم 71 لسنة 1979

لا يجوز ان يعين اصحاب المؤهلات المبينة في ادناه في الوظائف المصنفة بدرجات ورواتب تزيدعن الدرجات والرواتب التالية: - أ- حاملوا شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها في ادنى مربوط الدرجة السادسة. ب- خريجو المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنة واحدة بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها براتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة. ج- خريجو المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنتان بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها في ادنى مربوط الدرجة الخامسة. د- خريجو المعاهدالتي مدة الدراسة فيها ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها براتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة. ه- خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون الشهادة الجامعية الاولى (البكالوريوس او الليسانس) مهما كانت مدة دراستهم في ادنى مربوط الدرجة الرابعة. و- خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون شهادة دبلوم الدراسات العليا بعد الحصول على الشهادة الجامعية الاولى براتب السنة الثالثة من الدرجة الرابعة. ز- خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون شهادة الماجستير براتب السنة الخامسة من الدرجة الرابعة. ح- حاملو شهادة الدكتوراة براتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك