المادة 2 من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عا رقم 71 لسنة 1979

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المحددة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - المؤسسة: مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. المدير العام: مدير عام المؤسسة. اللجنة: لجنة شؤون الموظفين التي تؤلف وفق احكام هذا النظام. الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في احدى الوظائف المدرجة في ملاك المؤسسة. الموظف الفني: وتشمل الطيارين والمهندسين المرخصين والفنيين المرخصين من الطيران المدني والمضيفين والمضيفات لغايات احكام هذا النظام. الملاك: مجموع الوظائف المقررة في الدرجات المنصوص عليها في هذا النظام. العائلة: زوجة الموظف واولاده ووالداه المسؤول عن اعالتهم فعلا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك