المادة 29 من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عا رقم 71 لسنة 1979
الفصل السادس
النقل والتكليف والانتداب والاعاره
المادة 29- للمدير العام بناء على تنسيب مدير الدائرة المختص ان ينقل اي موظف من وظيفة الى اخرى من نفس المستوى وبنفس الراتب والدرجة ، أو من مركز عمله الى مركز عمل آخر داخل المملكة او خارجها وفقا لمتطلبات العمل ومصلحة المؤسسة، كما ولمدير الدائرة ان يجري التنقلات اللازمة ضمن دائرته داخل المملكة فقط.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026