المادة 39 من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عا رقم 71 لسنة 1979
يستحق الموظف الذي تنتهي خدمته في المؤسسة لاي سبب كان ما عدا العزل أو فقد الوظيفة بدلا يعادل الرواتب والعلاوات عن مدة الاجازة التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته ، ويؤدي هذا البدل دفعة واحدة عند انفكاك الموظف عن العمل، واذا اعيد الى الخدمة قبل انتهاء مدة الاجازة المذكورة فتقتطع من رواتبه المبالغ التي يكون قد استوفاها عن المدة الباقية من الاجازة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026