المادة 42 من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عا رقم 71 لسنة 1979
أ- يمنح الموظف اجازة مرضية بموجب تقارير طبية صادرة عن المرجع الطبي المعتمد من قبل المؤسسة او مصدقة منه ولا تحسم من اجازته العاديه شريطة ان لا تزيد عن سبعة ايام مجتمعة او متفرقة خلال العام الواحد.
ب- اذا لم يشف الموظف بعد اجازته المرضية فيحال الى اللجنة الطبية المعتمدة من قبل المؤسسة لتمديد اجازته المرضية للمدة التي يراها ضرورية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026