المادة 45 من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عا رقم 71 لسنة 1979
في الحالات الطارئة وعندما يكون الموظف قد استعمل كاملا اجازته العادية السنوية فيجوز للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة منح الموظف اجازة عرضية براتب كامل مع العلاوات لمدة اقصاها (14) يوما في السنة كما يجوز منحه اجازة بدون راتب او علاوات لمدة لا تزيد عن شهرين في السنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026