المادة 54 من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عا رقم 71 لسنة 1979
أ- يسمح للموظف عند سفره خارج المملكة لمهمة رسمية استعمال وسائل الانتقال والسفر وفقا للترتيب التالي:- الدرجة سيارة الركوب بالقطار بالباخرة المدير العام والاولى كاملة اولى اولى باقي الدرجات مقعد ثانية سياحية
ب- يخضع الموظف عند سفره بالطائرة في حالة نقله من مكان الى آخر او لمهمة رسمية للتعليمات التي تصدر عن المجلس من حين الى آخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026