المادة 6 من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عا رقم 71 لسنة 1979

أ- يعين الموظفون المصنفون في الدرجة الاولى والثانية بقرار. من المجلس بناء على تنسيب المدير العام وتوصية اللجنة. ب- يعين الموظفون المصنفون في الدرجات الاخرى بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة. ج- يعين الموظفون بعقود والموظفون الفنيون وتحدد رواتبهم وسائر حقوقهم المالية والجهة التي تتولى تعيينهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك