المادة 77 من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عا رقم 71 لسنة 1979

الفصل الثالث عشر انتهاء الخدمات والتعويضات المادة 77- أ- تنتهي خدمة الموظف لاحد الاسباب التالية: - 1- اذا بلغت خدمته في المؤسسة اربعين سنة. 2- اذا اكمل الستين من العمر وللمجلس بموافقة الموظف تمديد الخدمة بعد ذلك لمدة اقصاها خمس سنوات. 3- التسريح. 4- الوفاة. 5- قبول الاستقالة. 6- الاستغناء عن الخدمة. 7- فقدان الوظيفة. 8- العزل من الخدمة. ب- اذا انتهت خدمة الموظف لاحد الاسباب المذكورة في البنود من ( 1 -4) من الفقرة ( أ) من هذه المادة فتدفع له التعويضات التالية: - 1- المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار. 2- راتب الاجازة العادية المستحقة حتى تاريخ الانتهاء مع العلاوات بنسبة راتبه وعلاواته. 3- راتبه الاساسي الشهري الاخير عن كل سنة قضاها في الخدمة. ج- اذا انتهت خدمة الموظف للسبب المذكور في البند ( 6 ) من الفقرة ( أ ) السابقة فتدفع له التعويضات التالية: - 1- المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار. 2- راتب الاجازة العادية المستحقة له مع العلاوات. 3- نصف راتبه الشهري الاساسي الاخير عن كل سنة من السنوات الثلاث الاولى وراتبه الشهري الاساسي الاخير عن كل سنة تلي ذلك. د- اذا انتهت خدمة الموظف للاسباب المذكورة في البنو د 5و 7 و 8 من الفقرة (أ) السابقة فتدفع له المبالغ المتجمعة لحسابه في الصندوق الادخار اذا زادت خدمته في المؤسسة عن خمس سنوات اما اذا قلت خدمة الموظف عن خمس سنوات فتدفع المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار دون المبالغ التي ساهمت بها المؤسسة وارباحها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك