المادة 88 من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عا رقم 71 لسنة 1979
الفصل الخامس عشر
الالغاءات
المادة 88- يلغى نظام موظفي مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 54 لسنة 1971 وما طرأ عليه من تعديلات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026