المادة 1 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006
يسمى هذا النظام ( نظام موظفي هيئة الأوراق المالية لسنة 2006) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة