المادة 104 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006
تسري على الموظفين غير المصنفين في الهيئة الأحكام المتعلقه بقروض الاسكان الواردة في هذا النظام وفي التعليمات الصادرة بمقتضى المادة (103) منه 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026