المادة 108 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006
يصدر المجلس بناءً على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك المتعلقة منها بالأحكام الانتقالية الخاصة بتوفيق أوضاع موظفي الهيئة وفقا لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026