المادة 17 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006

أ-يكون الموظف المعين في الهيئة لأول مرة تحت التجربة لمدة سنة من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته وتعتبر خدمته منتهية حكماً بانتهاء تلك المدة الا اذا صدر قرار تثبيته في الخدمة من المرجع المختص بالتعيين على انه يجوز انهاء خدمة الموظف خلال مدة التجربة من هذا المرجع دون الحاجة لبيان الأسباب. ب- يعتبر الموظف المعاد تعيينه بحكم الموظف الجديد ويخضع لمدة التجربة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وتحسب مدة خدمته الفعلية من تاريخ إعادة تعيينه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة