المادة 20 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006
أ- يترتب على الموظف عند تعيينه لاول مرة في الهيئة وقبل مباشرته العمل الافصاح عن ممتلكاته من الاوراق المالية 0
ب-يترتب على الموظف أن يؤدي القسم التالي أمام الرئيس او من يفوضه عند تعيينه لأول مرة في الهيئة قبل مباشرته العمل فيها ، وتحفظ نسخة من القسم في ملف الموظف بعد تأديته له وتوقيعه عليه :- " أقسم باالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك ، وأن أحافظ على القوانين والأنظمة المعمول بها وأتقيد بالعمل بها، وأن أقوم بمهام وظيفتي وواجباتها بشرف وأمانة وإخلاص وأن أحافظ على أسرارها".
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026