المادة 23 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006

كل موظف يخالف أي حكم من أحكام المواد (19) و (21) و (22) من هذا النظام يعرض نفسه للإجراءات التأديبية المنصوص عليها فيه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة