المادة 23 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006
كل موظف يخالف أي حكم من أحكام المواد (19) و (21) و (22) من هذا النظام يعرض نفسه للإجراءات التأديبية المنصوص عليها فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة