المادة 30 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006

على الرغم مما ورد في المادة (29) من هذا النظام، اذا بلغ الراتب الاساسي للموظف أعلى مربوط الدرجة التي يشغلها وتعذر ترفيعه لأي سبب من الأسباب فيمنح الزيادة السنوية المقررة للدرجة التي يشغلها لمدة لا تزيد على عشر سنوات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة