المادة 30 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006
على الرغم مما ورد في المادة (29) من هذا النظام، اذا بلغ الراتب الاساسي للموظف أعلى مربوط الدرجة التي يشغلها وتعذر ترفيعه لأي سبب من الأسباب فيمنح الزيادة السنوية المقررة للدرجة التي يشغلها لمدة لا تزيد على عشر سنوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026