المادة 39 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006
إذا اضطر الموظف للتغيب عن العمل بعذر مشروع فعليه أن يخطر رئيسه المباشر بذلك خلال مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة من بدء تغيبه، وأن يؤكد هذا الإخطار بتعبئة النموذج المقرر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026