المادة 4 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006
<يحدد المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة ما يلي:-
أ - جدول تشكيلات الوظائف السنوي وفقا لاحتياجات الهيئة 0
ب- شروط اشغال الوظائف والوصف الوظيفي لكل منها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026