المادة 41 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006
يستحق الموظف وفقا لاحكام هذا النظام الإجازات التالية :-
أ- الإجازة السنوية.
ب- الإجازة الدراسية.
ج- الإجازة المرضية.
د- إجازة الأمومة.
ه- الإجازة العرضية.
و- الإجازة دون راتب.
ز- إجازة الحج.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026