المادة 41 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006

يستحق الموظف وفقا لاحكام هذا النظام الإجازات التالية :- أ- الإجازة السنوية. ب- الإجازة الدراسية. ج- الإجازة المرضية. د- إجازة الأمومة. ه- الإجازة العرضية. و- الإجازة دون راتب. ز- إجازة الحج.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة