المادة 53 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006
يوقع الموفد في بعثة أو دورة وكفيله العقد المعد من الهيئة والمعتمد من المجلس لدى الكاتب العدل يلتزما بالشروط الواردة فيه وبأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026