المادة 59 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006
أ- يتم تكليف الموظف بمهمة داخل المملكة وخارجها بقرار من الرئيس.
ب- لا يجوز للموظف أن يقبل أي دعوة رسمية توجه إليه تتعلق بمهمة داخل المملكة أو خارجها من أي حكومة او دائرة او مؤسسة او هيئة اجنبية إلا بموافقة الرئيس.
ج- يؤلف بقرار من الرئيس أي وفد خاص بالهيئة ، ويسمي الرئيس ممثلي الهيئة في الوفود الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026