المادة 64 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006

إذا أوفد الموظف في دورة أو بعثة خارج المملكة فيستحق بالإضافة إلى الرسوم الدراسية وأثمان الكتب مخصصات شهرية على النحو التالي:- الدرجة المخصصات الشهرية بالدينار للدول من صنف (أ) للدول من صنف (ب) الخاصة 360 300 الاولى والثانية 300 270 الثالثة والرابعة 270 240 الخامسة والسادسة 240 210

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة