المادة 64 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006
إذا أوفد الموظف في دورة أو بعثة خارج المملكة فيستحق بالإضافة إلى الرسوم الدراسية وأثمان الكتب مخصصات شهرية على النحو التالي:- الدرجة المخصصات الشهرية بالدينار للدول من صنف (أ) للدول من صنف (ب) الخاصة 360 300 الاولى والثانية 300 270 الثالثة والرابعة 270 240 الخامسة والسادسة 240 210
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026