المادة 66 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006
أ- تصرف للموفد خارج المملكة وعلى نفقة الهيئة تذاكر السفر المستحقة له حسب درجته.
ب-تصرف لزوجة الموفد في بعثة تذاكر سفر بالدرجة السياحية ذهابا وايابا لمرة واحدة 0
ج-تتحمل الهيئة تذاكر السفر للموفد على نفقة جهة أخرى إذا لم تصرف له هذه التذاكر من تلك الجهة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026